top of page

النظام الداخلي لمجلس الجالية السوري الأسترالي:

تعريفه:

مؤسسة مدنية غير ربحية وغير حكومية، مستقلة، وخدمية لجميع أعضاء الجالية السورية في أستراليا وخارجها، تأسست في إطار قانوني تحت اسم مجلس الجالية السوري الأسترالي.
أهدافه:
تحقيق الخدمات والمساعدات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية من أجل الجالية السورية.

  • أ- دعم المواطنين السوريين في أستراليا من خلال برامج مجتمعية، وتثقيف، وتوعية.

  • ب- تعزيز التماسك الاجتماعي والوئام بين الثقافات في المجتمع الأسترالي.

  • ج- تمكين الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

  • د- العمل كحلقة وصل موثوقة بين الجالية السورية والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات.

  • هـ- تشجيع المشاركة المدنية والتمثيل الإيجابي.
     

الفصل الأول: التأسيس

المادة الأولى:
أُسس مجلس الجالية السورية الأسترالية، ومحل إقامته مدينة سيدني.

المادة الثانية:
يهدف المجلس إلى ممارسة الخدمة الاجتماعية في تحقيق الاندماج في المجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات.
1- القيام بمشاريع خيرية.
2- القيام بالأعمال الخدمية الإنسانية والاجتماعية.
3- القيام بنشاطات مدنية مختلفة تخص الجالية السورية.

الفصل الثاني: العضوية
المادة الثالثة:

يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط التالية:
أ- أن يكون أسترالياً من أصل سوري، أو سورياً مقيماً إقامة دائمة في أستراليا.
ب- أن يكون مؤيداً للثورة السورية ولم تتلوث يداه بدماء السوريين.
ج- أن يكون كامل الأهلية القانونية.
د- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- أن يملأ المتقدم للعضوية طلب الانتساب المطابق للدوائر الرسمية الأسترالية.
و- أن يكون قد سدد الاشتراك الشهري أو السنوي.
ز- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ح- تتم الانتخابات حصراً بين أعضاء الهيئة الإدارية لانتخاب الرئيس والنائب وأمين السر وأمين الصندوق.

المادة الرابعة: فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في المجلس في إحدى الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب- الانسحاب من المجلس بطلب كتابي أو عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي.
ج- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في المادة رقم (3).
د- إذا ألحق بالمجلس أضراراً، سواء كانت مادية أم معنوية، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
هـ- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك أكثر من ستة أشهر.
و- إذا تغيب دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية.

المادة الخامسة:
يحق لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديد الاشتراك في حالة تسديد المبلغ، ولا يجوز للعضو أو لورثته المطالبة باسترداد ما تم دفعه للمجلس من اشتراكات أو تبرعات أو هبات.

المادة السادسة:
يحق للعضو الاطلاع في مقر المجلس على السجلات الخاصة بالمجلس بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: التنظيم الإداري
المادة السابعة:

يتكون المجلس من الهيئات التالية:
أ- الهيئة الإدارية.
ب- الهيئة الفاعلة.
ج- الهيئة العامة.
د- منصب الأمين العام لمجلس الجالية.
هـ- عدة هيئات مرتبطة بالمجلس.
المادة الثامنة: الهيئة العامة وأعمالها
أ- تتكون من كافة الأعضاء المنتسبين للمجلس.
ب- تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر كحد أقصى على أن يرأس الاجتماع رئيس الإدارة.
ج- مناقشة الوضع المالي والإداري للجمعية.
د- التصويت على المقترحات المقدمة، ويكون بالأغلبية وهي 50% + 1.
هـ- يعتبر اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب المقرر يؤجل الاجتماع إلى وقت آخر، ويكون الاجتماع اللاحق منعقداً بمن يحضر.

المادة التاسعة:
الهيئة الإدارية، وتتكون من أربعة أعضاء كحد أدنى إلى خمسة عشر عضواً كحد أعلى، وتكون مهامها:
أ- البت في طلبات الانضمام لعضوية المجلس، ويحق للهيئة الإدارية رفض طلبات الانتساب إذا وجدت أن المنتسب لا يتماشى مع رؤى الجمعية.
ب- إيداع الأموال في البنوك التي يحددونها.
ج- قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية.
د- إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال المجلس والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وإعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس ومنجزاته.
هـ- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل المجلس.
و- تعيين رئيس للمجلس ونائبه عن طريق الانتخاب بأغلبية 50% + 1، ويكون رئيساً للهيئة الإدارية ورئيساً للمجلس في آن واحد، ونائبه ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
ز- توزع مناصب الإدارة بالتوافق بين أعضاء الهيئة الإدارية أو عن طريق الانتخاب بالأغلبية 50% + 1.

المادة العاشرة:
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعات دورية منتظمة على ألا تقل عن اجتماع واحد شهرياً.

المادة الحادية عشرة:
يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية 50% + 1.

المادة الثانية عشرة:
يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته إذا انطبق عليه أي بند من البنود التي نصت عليها المادتان الثالثة والرابعة، ويصدر قرار فصل العضوية من قبل الإدارة ويكون نافذاً من تاريخ صدوره، وعلى العضو المفصول أن يتظلم أمام مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.

المادة الثالثة عشرة: صلاحيات رئيس مجلس الجالية
أ- رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة الفاعلة والهيئة العامة.
ب- تمثيل المجلس أمام الجهات القانونية والرسمية وغيرها في جميع القضايا التي ترفع من وعلى الجمعية.
ج- التوقيع على ما يصدر من المجلس من قرارات أو عقود أو شيكات وغير ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
د- الدعوة إلى عقد جلسة اضطرارية.
هـ- يحق لرئيس مجلس الجالية القيام بمهام المناصب الإدارية لأي من الأعضاء إذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة الرابعة عشرة:
نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه، ويكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس.

المادة الخامسة عشرة:
أمين الصندوق يعتبر مسؤولاً عن جميع الشؤون المالية للمجلس:
أ- توثيق الأموال المقدمة للمجلس وحساباتها في البنك.
ب- التوقيع على كافة السندات والشيكات المالية وكافة الأوراق المالية المتعلقة بالمجلس.
ج- المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية.
د- الاحتفاظ بجميع الأوراق والسندات والشيكات المصرفية في مقر المجلس.
هـ- عدم التصرف بالأموال أو الهبات إلا بعد الرجوع إلى الهيئة الإدارية والتوقيع عليها من قبل الرئيس أو نائب الرئيس.

المادة السادسة عشرة: اختصاص ومهام أمين السر
أ- الإشراف على كافة المراسلات التي ترد للمجلس وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على الهيئة الإدارية.
ب- المحافظة على معاملات المجلس وسجلاته وترتيبها.
ج- التحضير لاجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة الفاعلة والهيئة العامة.
د- تسجيل محاضر الاجتماعات وحفظها في سجلات المجلس.
هـ- تبليغ قرارات الهيئة الإدارية إلى كافة الجهات المعنية بالقرارات، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات والعقود وأختام المجلس ونحوها في مقر المجلس وتحت مسؤوليته الشخصية.

المادة السابعة عشرة:
يحق للهيئة الإدارية تشكيل هيئات لمتابعة المهام المطلوبة وتنفيذها حسب ما تقتضيه الضرورة.

المادة الثامنة عشرة:
يحق للهيئة الإدارية إعفاء رئيس المجلس أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية من مهامهم في حال تقدم ثلث أعضاء الإدارة باقتراح ذلك في جلسة رسمية، بحيث يتم التصويت والحصول على النصف + 1 من المصوتين.

المادة التاسعة عشرة:
تنتهي أعمال الأعضاء المنتخبين من الهيئة الإدارية بعد مضي عامين على انتخابهم، ثم يدعى لانتخابات جديدة.

المادة العشرون:
الهيئة الإدارية تتكون من خمسة عشر عضواً، وهم المؤسسون.

مهام الهيئة الإدارية:
أ- تعديل النظام الداخلي للمجلس.
ب- عزل عضو أو أكثر من الإدارة بعد التصويت على عزله والحصول على النصف + 1 من أصوات الأعضاء المصوتين من الإدارة.
د- حل مجلس الجالية، وذلك بالتصويت على أن تتم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء الهيئة الإدارية.
هـ- لا يعقد الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل إلى جلسة قادمة، وتتم قانونية الجلسة القادمة بالأعضاء الموجودين، ويتم التصويت بثلثي الأعضاء على القرارات المتعلقة بالفقرة السابقة (د).
و- في حال نقصان عدد أعضاء الهيئة الإدارية يتم ترشيح أعضاء من الهيئة الفاعلة، وذلك بتزكية من الهيئة الإدارية.

المادة الحادية والعشرون:
يحق لعضو الهيئة الفاعلة حضور اجتماعات الهيئة الإدارية في أي وقت كان، بعد إخطارهم، ولكن لا يحق له التصويت على قرارات الهيئة الإدارية في حال التصويت.

المادة الثانية والعشرون:
تتكون مالية المجلس من:
أ- اشتراكات الأعضاء.
ب- التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة.
ج- ريع نشاطات المجلس والكسب بطريقة تقررها الهيئة الإدارية.
د- المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المجلس.

المادة الثالثة والعشرون:
في حال حل مجلس الجالية أو اندماجه، تقوم الهيئة الإدارية بصرف أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي يرونها مناسبة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة

bottom of page